السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- It is still being determined at this point whether the referred to Dutch Medicine contains naturally fermented alcohol (ethanol) or a synthetic variation of alcohol. In light of the Sharī’ah, both aforementioned instances are dealt with differently.
- As for synthetic alcohol, the MJC Fatwa Department ascribe to the view of a number of fuqahā’, including Habib Abd al-Qadir al-Rush, that it is pure. Accordingly, the presence of synthetic alcohol in a range of products —edible and non-edible— does not render it impure. However, this comes with a condition that the amount consumed in edible products should not cause intoxication, as this would then be considered ḥarām or impermissible to consume.
- Naturally fermented alcohol is not regarded a medicine as such, as per a ḥadīth narrated in Ṣaḥiḥ Muslim. However, scholars distinguished between the consumption of alcohol for medicinal purposes and antidotes made with alcohol. The former is ḥarām, while the latter is considered permissible, with the proviso that no alternative medicine proves as effective. [Mughnī al-Muhtāj]
والله تعالى أعلم
And Allāh knows best
النصوص المستندة إليها
الطيب في الإسلام (منير بازُهير) صــــــ 92
ومن فقهاء حضرموت يقول السيد الفقيه عبدالقادر بن سالم الروش السقاف رحمه الله تعالى حينا سئل عن حكم استخدام العطر الرش في البدن والثوب: الأصل فيا ذكره السائل الطهارة ، والقاعدة (لا تنجيس بالشك)، فلا حكم بنجاسة ما ذكر، ولو فرض تحقق النجاسة مع وجود المشقة وعموم البلوى فإنه يعفى عن تلك النجاسة، ففي مجموع الجد طه بن عمر من جواب مطول آخذ منه المقصود في الموضوع عل سؤال خلاصته نجاسة الكلاب لشفير الآبار وما حواليها بمشاهدتها تشرب وتسري تلك النجاسة مع تيقنها إلى ارجل النازحين وآنيتهم وأطعمتهم فهل يعفى عنها أم لا؟ قال ما نصه: إن هذه المسألة المذكورة تكون النجاسة المتيقنة فيها في محل العفو عل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونظير ذلك من القواعد المقررة في كتب الإمام الشافعي وأصحابه عل كثر تها كثيرة، وأن الشيخ الإمام أبا زيد المروزي يصل النوافل في الخف المخروز بشعر الخنزير، ويقول إذا ضاق الأمر انسع.
حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم صـــــ 145 جــــ 4
والضابط فى ذلك : كل ما كان فيه شدة مطربة ؛ بأن أرغى وأزبد ، ولو الكشك المعروف ؛ فمتى صار فيه شدة مطربة .. حرم شربه ، وحُدّ به ، وصار نجسا.
فتوحات الوهاب (معروف بــــ “حاشية الجمل ” لـــــ سليمان الجمل) صـــ 223 جـــ 4
(ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻈﺮا ﻷﺻﻠﻬﻤﺎ) ﺃﻱ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﻌﺎ ﺣﺎﻝ ﺇﺳﻜﺎﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺇﻥ ﺟﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻣﺪا ﺣﺎﻝ اﻹﺳﻜﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮا، ﻭﺇﻥ اﻧﻤﺎﻉ ﻛﺎﻟﺤﺸﻴﺶ اﻟﻤﺬاﺏ ﻭﻛﺎﻟﻜﺸﻚ اﻟﻤﺴﻜﺮ ﺣﺎﻝ ﺟﻤﻮﺩﻩ ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﺓ ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻧﺠﺲ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﻌﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﺪا ﻓﺎﻟﻜﺸﻚ اﻟﺠﺎﻣﺪ ﻟﻮ ﺻﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﺓ ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﺓ ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻣﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻜﺮا ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻮﺩﻩ ﻛﺎﻥ ﻧﺠﺴﺎ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮﺓ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻛﺎﻟﻜﺸﻚ ﻭﻣﺎ ﻻ ﺷﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺠﺲ ﻣﺎﺋﻌﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻣﺪا ﻓﺈﺳﻘﺎﻁ ﻣﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺪﺓ ﻣﻄﺮﺑﺔ ﻻ اﻟﻤﻐﻄﻲ ﻟﻠﻌﻘﻞ اﻩ
كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى(ابن حجر الهيتمي) صـــ 196 جـــ 4
قال حج: فان كان مضر لذاته حرم مطلقًا و الا لم يحرم مطلقًا و الأول هو الذي يصرح به كلام ائمتنا في غير هذا من النباتات الضارة فهو المعتمد هنا و فارق الخمر و غيره من كل مسكر مائع بأن العلة في تحريمه إسكاره مع نجاسته فاذا فرض انتفاء إسكاره حرم لنجاسته