السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
With reference to your query, please be informed as follows:
- From the texts of our scholars, it is apparent that anyone engaging in medical treatment should do so with a reasonable expectation of success and an absence of harm. This expectation is established through experimentation and epidemiological observation—referred to by our ʿulamāʾ as tajrubah (تجربة) and istiqrāʾ (استقراء).
- Our understanding of the treatment known as Reiki is that it involves the use of an “energy” or “force” believed to influence illness and health.[Wikipedia] For the practice to be considered Reiki, the practitioner must actively channel and utilize this force with the intent to bring about healing.
- Islam does not deny the existence of unseen forces; rather, belief in the unseen is a fundamental aspect of a Muslim’s faith. What contradicts this belief is attributing independent power to cause healing or harm to anything other than Allah. Believing that any entity inherently possesses such power constitutes disbelief and shirk.
- If a Reiki practitioner’s channeling of energy through their hands or body is based on the belief in an independent power other than Allah, then engaging in such a practice is not permissible. However, if the healing is carried out with the conviction that Allah alone grants healing and that the channeling of energy is merely a means through which His healing is manifested, then the practice would be permissible.
- If a person undergoes Reiki therapy with a practitioner who holds a flawed belief, the patient will not be guilty of shirk unless they also believe that healing occurs independently of Allah. However, knowingly participating in such a practice would constitute a sin and would necessitate sincere repentance.
- Lastly, with regards to paying a Reiki practitioner: If the payment is made solely for the act of placing hands over someone’s body without any additional effort or examination, then no payment is due. Entering into such a transaction would not be permissible, as it would be considered an unjustified waste of wealth. However, if the transaction includes a proper examination and discussion, this constitutes a reasonable effort, thereby making the practitioner eligible for payment.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best
Mft A Khan
Research Assistant: Dr R Fakier
النصوص المستندة إليها
قال الإمام الغزالي في المستصفى:
الرابع: التجريبيات وقد يعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع والحجر هاو إلى أسفل والنار صاعدة إلى فوق والخمر مسكر والسقمونيا مسهل. فإذا المعلومات التجريبية يقينية عند من جربها. والناس يختلفون في هذه العلوم اختلافهم في التجربة. فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مرو، وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه. وهذه غير المحسوسات؛ لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين وليس للحس إلا قضية في عين. وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم يدرك إلا شربا وسكرا واحدا معينا، فالحكم في الكل إذا هو للعقل ولكن بواسطة الحس أو بتكرر الإحساس مرة بعد أخرى، إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها، فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق، بل هو كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق فإذا تكرر مرات كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصطلاء بالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم الجوع. وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس؛ لأنه لم يلتفت إليه ولم يشغله بلفظ، وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الأكثر ولو كان بالاتفاق لاختلف. وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات انتهى
قال الحبيب عبد الله حسين بلفقيه في فتاويه المسمى إتحاف الفقيه:
مسألة : ما عملكم سيدي و ما تشيرون به علينا في الفصد المعروف للجدري الخ
الجواب نعم يجوز القدوم على ذلك لمن ذكر و ذلك لما عرف بالتجربة الصحيحة و الإستقراء من حصول التخفيف بذلك جدًا إلخ انتهى ص ٣١٤
قال م ر :وقد ورد في شرعنا تقريره بخبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – وهو الراقي كما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم قال الزركشي ويستنبط منه جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه، وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي
قال ع ش: (قوله: إن حصل به تعب) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض، فلا يقال قراءة الفاتحة لا تعب فيها فكيف صحت الجعالة عليها أو أنه قرأها سبع مرات مثلا، وينبغي أن المراد بالتعب بالنسبة لحال الفاعل انتهى
قال في التحفة:
(فلا يصح استئجار بياع على) نحو (كلمة) و معلم على حروف من قرآن او غيره ( لا تتعب) أي عادة فيما يظهر انتهى
ثم قال يمتنع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لعدم المشقة انتهى
قال في الخريدة:
للواحد القهار جل و علا و الفعلِ و التأثيرُ ليس إلا
و من يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة
و من يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتِ
قال في التحفة كتاب الطهارة:
تَنْبِيهٌ
يُؤْخَذُ مِنْ إطْبَاقِهِمْ هُنَا عَلَى نَفْيِ الْأُجْرَةِ شُذُوذُ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ يَحِلُّ مَا يُؤْخَذُ بِصَنْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَالتَّنْجِيمِ؛ لِأَنَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ وَيَرِدُ مَا عَلَّلَا بِهِ أَنَّ كَسْبَ الزَّانِيَةِ كَذَلِكَ، وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ أَنَّ كَسْبَ الْكَاهِنِ خَبِيثٌ وَأَنَّ بَذْلَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ سَفَهٌ فَأَكْلُهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ ثَمَّ شَنَّعَ الْأَئِمَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمَا انتهى










