السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
With regards to your query please be advised:
- The mīqāt for pilgrims traveling with Ethiopian Airlines to Jeddah is Yalamlam. The pilot usually announces well in advance before the aircraft aligns (muhādhāt) with the mīqāt.
- From your question, we understand that the short transit time at Addis Ababa Airport does not allow sufficient time for pilgrims, especially males, to put on their ihram clothing at the airport. Putting on the ihram while on the aircraft is similarly challenging.
- To this end, it may be useful for pilgrims to adopt an acceptable view in our madhhab that allows pilgrims whose mīqāt is Yalamlam to enter in ihram at certain parts of Jeddah, including the old airport (north terminal).
- The basis of this position is that the Yalamlam mīqāt is a mountain range, with its closest point to the border of Makkah being approximately 94 km (ewaha) [1]. Parts of Jeddah that lie more than 94 km from Makkah may therefore serve as a valid substitute for Yalamlam. The distance from the old airport to the border of Makkah is approximately 105 km.
- Among the many scholars who held this view are Ibn Hajar al-Haytami, Idris al-Sa‘idi, Muhammad Salih al-Ra’is, the Mufti of Makkah al-Nushayli, Ibn Ziyad, and the former Shafi‘i Mufti of Makkah, Habib Muhammad bin Husayn al-Habshi, among others.
- In conclusion, the most cautious approach is to don the ihram on the aircraft before passing the Yalamlam mīqāt. However, if this proves too difficult, one may rely on the views of the scholars mentioned above.
والله تعالى أعلم
And Allāh knows best
[1] Please note that the exact point at which the mountain range of Yalamlam ends is a matter of scholarly debate. The reference to the city of Ewah is based on what some scholars have indicated as well as our observation of satellite images of the mountain range. Regardless of whether the closest point is Ewah or not, many scholars have regarded certain parts of Jeddah, such as the old airport, as an acceptable place from which to enter into Ihrām.
النصوص المستندة إليها
:قال حج في التحفة
ومن بلغ ميقاتا) منصوصا أو محاذيه أو جاوز محله الذي هو ميقاته (غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه) ولا يكلف العود إلى الميقات لمفهوم قوله – صلى الله عليه وسلم – في الخبر السابق ممن أراد الحج والعمرة مع قوله ومن كان دون ذلك ومعلوم مما يأتي في العمرة أن من أرادها، وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا، وإن لم يخطر له إلا حينئذ.
(وإن بلغه مريدا) للنسك ولو في العام القابل مثلا، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة (لم تجز مجاوزته) إلى جهة الحرم غير ناو العود إليه أو إلى مثله (بغير إحرام)انتهى
:ثم قال
وخرج بقولنا إلى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة أو يسرة فله أن يؤخر إحرامه، لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات كما قاله الماوردي وجزم به غيره وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة؛ لأن مسافتها إلى مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة؛ لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك، فإنه مهم وبه يعلم أيضا أن مثل مسافة الميقات يجزئ العود إليها، وإن لم تكن ميقاتا انتهى
:قال عبد الحميد ناقلًا عن الحواشي الكبرى للكردي
وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرءوف قال؛ لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الإيضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل إلخ اهـ كردي على بافضل انتهى
:قال في البشرى
وهو لتهامة اليمن: يلملم) ويقال له: ألملم، ويرمرم. قال الكردي: (جبل من جبال تهامة جنوبي مكة مشهور بالسعدية، بينه وبين مكة مرحلتان) اهـ
وقوله مرحلتان: أي: تقريبا، وإلا .. فبينهما مرحلتان ونصف. انتهى
:ثم قال
وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في “التحفة”، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف.
نعم؛ أفتى بما في “التحفة” الشيخ محمد صالح الرئيس؛ تبعا للشيخ إدريس الصعيدي، وعلله بأن مبنى المواقيت على التقريب؛ لتصريحهم أن يلملم وذات عرق وجدة على مرحلتين، مع أن بعضها يزيد على ذلك.
وسمعت: أن ( يلملم ): جبل طويل، وأن آخره إلى مكة كجدة إليها أو أقل، فإن صح ذلك .. اتجه بل اتضح ما في “التحفة”؛ لأن العبرة من حيث الوجوب في المواقيت بآخرها. انتهى
:قال عبد الحميد ناقلًا عن باعشن
ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على التقريب، وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الإحرام إلى جدة ويفتى به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان.
وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل، فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الإحرام من جدة فحرر جبل يلملم، فإن تحقق وتحققت المفارقة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة؛ لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اهـ.
فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة، وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الأمرين للذين سقناهما اهـ أقول الأمر الأول، وهو أن مبنى المواقيت على التقريب، كلام التحفة والنهاية والمغني، وغيرهم صريح في خلافه والأمر الثاني، وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية إلخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم، وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين انتهى










