السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1. A woman is permitted to move out of her parents’ or maḥram’s (unmarriageable kin’s) home to live independently or with other women, subject to certain conditions. These same conditions apply if she intends to study abroad. The conditions are as follows:
a) She must have reached the age of puberty (bulūgh).
b) She must demonstrate reasonable responsibility in managing her finances (rushd).
c) There should be no concerns from her guardians regarding her chastity. If any guardian has such concerns, they have the right to prevent her from moving out.
2. Her guardians (awliyā’) include all male relatives who have the right to marry her off. This includes her father, grandfather, and great-grandfather, as well as her brothers and their sons. Additionally, her paternal uncles and their sons also fall under this category.
3. Furthermore, if she intends to travel abroad, her journey must be undertaken with a male maḥram.
4. An alternative view exists altogether; details thereof can be seen in our fatwa on this site, titled “Travelling as a group of women beyond 82km“.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best
Mft Abdurragmaan Khan
Dr R Fakier (Research Assistant)
النصوص المستندة إليها
: قال في التحفة في باب الحضانة
ولها بعد البلوغ الانفراد عن نحو أبويها إلا إن ثبتت ريبة ولو ضعيفة فيما يظهر فلولي نكاحها، وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها فيما يظهر أن يمنعها الانفراد بل يضمها إليه إن كان محرما وإلا فإلى من يأمنها بموضع لائق انتهى
٢: ما هي الريبة؟
قال في النهاية
(وليس له مساكنتها ومداخلتها) أي دخول محل هي فيه، وإن لم يكن على جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم الآتي فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيا ورضيت لأن ذلك يجر للخلوة المحرمة بها، والكلام هنا حيث لم يزد مسكنها على سكنى مثلها لما سيذكر في الدار والحجرة والعلو والسفل (فإن كان في الدار) التي ليس فيها سوى مسكن واحد (محرم لها) بصير كما قاله الزركشي (مميز) بأن كان يحتشم ويمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة الغالبة فيما يظهر من كلامهم، وبه يجمع بين ما أوهمته عبارة المصنف كالروضة من التناقض في ذلك لأن المدار على مظنة عدم الخلوة ولا تحصل إلا حينئذ (ذكر) أو أنثى، وحذفه للعلم به من زوجته وأمته بالأولى (أو) محرم (له) مميز بصير كما مر نظيره (أنثى أو زوجة أخرى) كذلك (أو أمة) أو امرأة أجنبية كذلك وكل منهن ثقة يحتشمها بحيث يمنع وجودها وقوع فاحشة بحضرتها وكالأجنبية ممسوح أو عبدها بشرط التمييز والبصر والعدالة.
والأوجه أن الأعمى الفطن ملحق بالبصير حيث أدت فطنته لمنع وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق (جاز) مع كراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار وإلا وجب انتقالها ومداخلتها إن كانت ثقة للأمن من المحذور حينئذ. انتهى
قال عبد الحميد:
(قوله: ولها بعد البلوغ إلخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر، والمذهب أنه يسكن حيث شاء قال الرافعي وهذا التفصيل حسن انتهى وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين؛ لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على ذلك، والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان انتهى ويعلم التفصيل فيه ما مر اه