السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- According to the main view in the Shāfiʿī school, cat hair that is separated from a living cat will be considered impure.
- However, according to an alternate view in the school, it will not.
- Even if considered impure, touching a small amount of it or a small amount of it being on one’s body or clothes will be overlooked and not invalidate the salah. Only a large amount of it will invalidate the salah in the Shāfiʿī school.
- Even a large amount of cat hair being on one’s prayer area without one touching it will not invalidate the prayer. However, this is considered reprehensible.
- In the Ḥanafī school, cat hair is not considered impure and therefore will not invalidate the salah.
- Even if you follow the Shāfiʿī school normally, you may adopt the Ḥanafī view on this matter.
Mft A Khan
Research Assistant: Ml Z Harneker
_____________________________
النصوص المستندة إليها
(والجزء المنفصل من) الحيوان (الحي) ومشيمته (كميتته) أي ذلك الحي: إن طاهرا فطاهر، وإن نجسا فنجس، لخبر «ما قطع من حي فهو ميتة» رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس، وسواء في المشيمة وهي غلاف الولد، مشيمة الآدمي وغيره. أما المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتته بلا شك (إلا شعر) أو صوف أو ريش أو وبر (المأكول فطاهر) بالإجماع، ولو نتف منها أو انتتف.
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٣٥/١
(وَهِرَّةُ وَحْشٍ) يَحْرُمَانِ (فِي الْأَصَحِّ) . أَمَّا ابْنُ آوَى فَلِأَنَّهُ مُسْتَخْبَثٌ، وَلَهُ نَابٌ يَعْدُو بِهِ، وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَوَجْهُ حِلِّهِ أَنَّ نَابَهُ ضَعِيفٌ وَأَمَّا الْهِرَّةُ فَلِأَنَّهَا تَعْدُو بِنَابِهَا فَتُشْبِهُ الْأَسَدَ، وَوَجْهُ حِلِّهَا أَنَّهَا حَيَوَانٌ يَنْقَسِمُ إلَى أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ، فَيَحِلُّ الْوَحْشِيُّ مِنْهُ وَيَحْرُمُ الْأَهْلِيُّ كَالْحِمَارِ، وَاحْتَرَزَ بِالْوَحْشِيَّةِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ، فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا سَبُعٌ، وَقِيلَ تَحِلُّ لِضَعْفِ نَابِهَا
تَنْبِيهٌ: قَالَ الدَّمِيرِيُّ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهِرَّةٌ وَحَذَفَ لَفْظَ وَحْشٍ لَكَانَ أَشْمَلَ وَأَخْصَرَ انْتَهَى. وَقَدْ يُعْتَذَرُ عَنْهُ بِاخْتِلَافِ التَّصْحِيحِ كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّقْرِيرِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ الْجَزْمَ بِحُرْمَتِهَا وَأَمَّا ابْنُ مُقْرِضٍ، وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الدَّلَقُ بِفَتْحِ اللَّامِ فَلَا يَحْرُمُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهُ وَنَابُهُ ضَعِيفٌ، هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَاَلَّذِي نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ صَحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ مِنْ تَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّهُ ذُو نَابٍ غَلَّطَهُ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ أَكْهَلُ اللَّوْنِ، طَوِيلُ الظَّهْرِ، أَصْغَرُ مِنْ الْفَأْرِ يَقْتُلُ الْحَمَامَ، وَيَقْرِضُ الثِّيَابَ وَأَمَّا النِّمْسُ الَّذِي يَأْوِي الْخَرَابَ مِنْ الدُّورِ وَنَحْوِهَا، فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْقِرَدَةِ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّهُ يَفْتَرِسُ الدَّجَاجَ فَهُوَ كَابْنِ آوَى.
الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٥٠/٦
وأما قول المصنف وكل موضع قلنا أنه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين فظاهره تعميم العفو في شعر الآدمى وغيره وقد اتفق أصحابنا على العفو ولكن اختلفوا في تخصيصه بالآدمي فأطلقت طائفة الكلام إطلاقا يقتضي التعميم كما أطلقه المصنف منهم القاضي حسين والمحاملي في المجموع وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي ونقل بعضهم هذا عن تعليق الشيخ أبي حامد ولم أره أنا فيه هكذا ولكن نسخ تعليق الشيخ أبي حامد والقاضي حسين يقع فيها اختلاف وخصت طائفة ذلك بشعر الآدمى منهم الفوراني وابن الصباغ والحرجاني في التحرير والروياني والبغوي وصاحب البيان ولكل واحد من الوجهين وجه ولكن الصحيح التعميم: وعبارة المصنف كالصريحة فيه فإنه فصل الكلام في الشعر ثم قال وكل موضع قلنا إنه نجس عفي ولأن الجميع سواء في عموم الابتلاء وعسر الاحتراز: وأما قول الصمنف كالشعرة والشعرتين فليس تحديدا لما يعفا عنه بل كالمثال لليسير الذى يعفا عنه وعبارة أصحابنا يعفا عن اليسير منه كذا صرح به الجمهور: وذكر ابن الصباغ أن بعض أصحابنا فسره بالشعرة والشعرتين: وقال إمام الحرمين إذا حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما ينتف من اللحية والرأس على العرف الغالب معفو عنه مع نجاسته كدم البراغيث: قال ثم القول في ضبط القليل كالقول في دم البراغيث قال ولعل القليل ما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال والله أعلم
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٣٢/١
في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها: فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف نجسة: وفي الشعر خلاف ضعيف سبق: وفي العظم خلاف أضعف منه قد ذكره المصنف بعد هذا وأما العصب فنجس بلا خلاف هذا في غير الآدمي وممن قال بالنجاسة عطاء وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومالك واحمد واسحق والمزني وابن المنذر إلى أن الشعور والصوف والوبر والريش طاهرة والعظم والقرن والسن والظلف والظفر نجسة كذا حكى مذاهبهم القاضي أبو الطيب وحكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي واليث ابن سعدان هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد أنه لا ينجس الشعر والصوف والوبر والريش قال أبو حنيفة وداود وكذا لا ينجس العظام والقرون وباقيها قال أبو حنيفة إلا شعر الخنزير وعظمه ورخص للخرازين في استعمال شعر الخنزير لحاجتهم إليه وعنه في العصب روايتان واحتج لمن قال بطهارة الشعر بقول الله تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) وهذا عام في كل حال وبقوله صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم أكلها وهو في الصحيحين وقد قدمناه: وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل وذكروا أقيسة ومناسبات ليست بقوية
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٣٣/١










