Cakes with Bible Verses and Crucifix

Question

As-salaamu alaykum. I would like to know if it’s permissible for me to create cakes with bible verses and crucifix for my non-Muslims customers? Shukran

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

With reference to your query, please be informed:
1. A crucifix, in its traditional form as commonly displayed in churches and the like, represents a matter of great significance within the Christian faith.
2. A cross or crucifix crafted with the intention of serving as a religious symbol is not permissible to sell, even if the item is made from perishable materials such as food.
3. It is impermissible to manufacture or sell such an item, even if the sale is to non-Muslim individuals.
4. It is not permissible to write or reproduce a verse from the Bible that is known to have been altered from the original revelation given to Nabi ʿĪsā (peace be upon him).
5. It is likewise impermissible to write or reproduce any verse from the Bible that contains elements of disbelief, such as the doctrine of the Trinity or the claim that Nabi ʿĪsā is the begotten son of God (we seek refuge in Allah from such statements).
6. Assisting others in their religious celebrations is not permissible.

والله تعالى أعلم

And Allah knows best.

Mft. A Khan

Research Assistant: Dr. R Fakier

النصوص المستندة اليها

قال في شرح المنهج مع حاشية الجمل

 )وآلة لهو (محرمة كطنبور )قوله أيضا محرمة( أي لا نحو شطرنج ومثلها في عدم الصحة الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى وقال العلامة م ر يصح بيع صور الحلوى لأن المقصد منها الرواج

قال حج في اول كتاب البيع:

لأنه لا يباح بحال وصح بيع النقد الذي عليه الصور؛ لأنها غير مقصودة منه بوجه

ثم قال : وفي إلحاق الصليب به أو بالصنم تردد ويتجه الثاني إن أريد به ما هو من شعارهم المخصوصة بتعظيمهم، والأول إن أريد به ما هو معروف انتهى

 

قال في التحفة باب الإستنجاء:

ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما انتهى

قال عبد الحميد ناقلًا عن الكردي في الحواشي الكبرى:

قوله: لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله سم (قوله: ويحرم إلخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اهـ كردي.

(قوله: علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الإيعاب بين غير واحد من الأئمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والإنجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا، ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الإجماع عليه على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف، وهو جلي فليحمل الإجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الأئمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اهـ

قال حج في فتاويه باب الإستنجاء

)وسئل – (رضي الله عنه – هل يجوز الاستنجاء بكتب المنطق والفلسفة والتوراة والإنجيل؟ وهل يحرم مطالعة هذين والاشتغال بالأولين أو لا؟ القصد بسط ذلك وتحريره.

)فأجاب( بقوله ممن صرح بجواز الاستنجاء بالأولين الإسنوي وغيره وهو في كتب الفلسفة واضح، وأما في كتب المنطق فمبني على ما يأتي عن ابن الصلاح وعلى القول به فشرطه كالأول أن يخلو ذلك الطرس المستنجى به عن أن يكون فيه اسم معظم كما شمله قول الكفاية وغيرها: يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم كاسم الله أو اسم رسوله – صلى الله عليه وسلم – أو غيره من الأنبياء أو الملائكة.

وقول بعض المتأخرين: التقييد بذلك بعيد؛ لأنه لم يقع في كلام متقدم ولا متأخر، بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك وهم، فإنهم ذكروا ما قيدنا به قبل ذلك بسطر ونحوه فأي حاجة إلى التقييد به حينئذ، وممن صرح بجواز الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين، وقيده من بعده بما علم تبديله منها وإلا فهو كلام الله يجب تعظيمه، وواضح مما مر أنه مقيد أيضا بما إذا خلا عن اسم معظم، ثم في تبديلها أقوال: أحدها: أنها كلها بدلت، فلعل القاضي اعتمد هذا؛ فأطلق ما مر.ثانيها: بدل أكثرها، وأدلته كثيرة، والأول قيل: مكابرة إذ الأخبار والآيات كثيرة في أنه بقي منها شيء لم يبدل. ثالثها: بدل أقلها ونصره ابن تيمية رابعها: بدل معناها فقط دون لفظها، واختاره البخاري في آخر صحيحه قال الزركشي: واغتر بهذا بعض المتأخرين في حججه وجوز مطالعتها، وهو قول باطل، ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز بالإجماع «، وقد غضب النبي – صلى الله عليه وسلم – حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء منها وقال لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي» ، ولولا أنه معصية ما غضب منه اهـ. لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن حجر فقال: إن ثبت الإجماع فلا كلام، وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك فقط فلا يحصل المطلوب؛ لأنه يفهم الجواز إذا تشاغل بغيره معه، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر، وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب لوهب بن منبه، وهو من أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس – رضي الله عنهما -، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر، ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل المكروه، وخلاف الأولى ممن لا يليق به كتطويل معاذ الصبح بالقراءة، والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه، والأولى التفرقة بين الراسخ في الإيمان فله النظر بخلاف غيره لا سيما عند الرد على المخالفين، ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد – صلى الله عليه وسلم – بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه اهـ. وما ذكره واضح فلا محيد عنه، وإن اعتمد السبكي ما ذكره الزركشي وأطال في الانتصار له، ونقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثم قال: وهذا هو الذي اتفق عليه من يعتمد عليه من أئمة الإسلام والشافعي وأصحابه كلهم متفقون على ذلك ثم قال بعد كلام طويل:

(وبعض الناس يعتقد أن نظره في ذلك فضيلة، وهو عين النقصان) وقال قبل ذلك احتجاجا على وجوب إعدامها:

(إذا دخلت تحت أيدينا أنها جمعت شيئا من كلام باطل قطعا، وقد اختلط بما لم يبدل من غير تمييز فوجب إعدام الجميع ولا يتوقف في هذا إلا جاهل اهـ. فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد بالنظر فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر فيها في الإنجيل انتهى

حكم إعانة الكفار في أعيادهم

قال حج في فتاويه كتاب الردة:

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال – صلى الله عليه وسلم – «من تشبه بقوم فهو منهم» بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة

MJC (SA)

Other Fatwa

Mufti Taha Karaan

Overdrafts

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته With regards to your query, please be informed of the …

Read More →
Aqidah

Are Women Punished More than Men on the Day of Judgement?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته With reference to your query, please be informed as follows: …

Read More →
Mufti Abdurragmaan Khan

The Practice of Reiki

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   With reference to your query, please be informed as …

Read More →
Mufti Abdurragmaan Khan

Does Cat Hair on Your Clothing Invalidate the Salah?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته According to the main view in the Shāfiʿī school, cat …

Read More →
Jana'iz

Disposal of Specimens belonging to Muslims not collected from the lab

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1. In Islam, parts severed from a living body deserve …

Read More →
Mufti Abdurragmaan Khan

ًWhat is the Ruling on Phone Contracts with Services?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1. The contract includes both the physical phone and services …

Read More →
Mufti Taha Karaan

Assistance to Parents

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1. As a rule, the Sharīʿah holds children—both male and …

Read More →
Mufti Abdurragmaan Khan

Is Nikāḥ Valid Without a Wali?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1. A woman is not permitted to marry without the …

Read More →
Hajj

The Fast of ʿArafah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته The unfortunate misrepresentation of fact—both in Sharīʿah and in history—that …

Read More →
Children

Breastmilk Banking

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   1. Interest in the Sharʿī status of milk banks …

Read More →
Scroll to Top