السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Regarding your query, please be advised:
1. Credit cards function as a three-party transaction involving a buyer, a seller, and a financial institution. The financial institution pays the seller on behalf of the buyer at the time of purchase, creating a debt that the buyer must repay within a designated period of time.
2. Generally, the financial institution stipulates an increase to the principal amount if the buyer delays repayment of the debt. This increase is classified as usury (riba). A stipulation of this nature is haram and automatically renders the contract invalid. This ruling is based on the legal maxim that states that any loan that yields an increased benefit for the lender constitutes riba.
3. Consequently, entering into a contract of this nature is prohibited, even if you are certain that you will repay it before becoming liable for the increased amount.
4. In the Hanafi school, a loan contract is classified as a contract of tabarru’ (non-reciprocal transaction) rather than mu’awadah (reciprocal transaction). Based on this classification, the contract is considered valid, and entering into an agreement with the financial institution would be permissible, though makruh (disliked), provided one is in need and certain that the debt will be settled before any interest accrues [Mufti Taqi Usmani]. Nonetheless, the views of contemporary Hanafi scholars differ between impermissibility and Karahah (disliked).
5. In conclusion, credit cards are not permissible according to the Shafi‘i school. The most cautious approach is therefore to avoid them, except in cases of necessity. An alternative view exists among contemporary Hanafi scholars, which one may follow if they wish. In any case, we strongly encourage our communities to avoid debt altogether and to live within their means.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best
Mft Abdrurragmaan Khan
Research assistant: Mln Masrur Rylands
النصوص المستندة إليها
قال في النهاية
ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) على القدر المقرض أو رد جيد عن ردىء أو غير ذاك من كل شرط جرّ منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر ، فإن فعل فسد العقد لخبر فضالة بن عبيد رضى اللّٰه عنه ((كل قرض جر منفعة)) أي شرط فيه ما يجرّ إلى المقرض منفعة (( فهو ربا ) وروى مرفوعا بسند. ضعف، لكن صحح الإمام والغزالى رفعه، وروى البيهقى معناه عن جمع من الصحابة . والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق ، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته ، وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر
قال في فتاوى الشيخ با فضل
فقد اطلعت علىٰ كتابة للسيد العلامة الأستاذ الجليل والكاتب القدير محمد بن أحمد بن عمر الشاطري نفع اللّٰه به (١) ، في موضوع حكم رد الزوائد على القرض والوديعة وقبوله ، والتعليق على فتوىٰ في الموضوع (٢) .
وبعد التأمل لما هنالك ظهر لي بلا تردد ما قرره من حرمة أخذ الزوائد والأرباح المدفوعة من البنك كما هو المعروف اليوم ؛ لأنه رِباً صريح ، وهو أحد أنواع الربا المجمع علىٰ حرمتها في الإسلام ، المسمىٰ ربا القرض ، وضابطه : كل قرض جر منفعة للمقرض فهو رباً ، وله صور كثيرة ، ذكر جملةً منها العلامة الكردي (١) في كتابه (( أزهار الربىٰ )) ، كما تبدو واضحة تلك الفروق بين المدفوع من البنك وما يدفع ممن عرف برد الزيادة بدون شرط ، حيث إن المصرف ( البنك ) لا يأخذ ذلك المدفوع علىٰ جهة القرض والإيداع إلا بعد توقيع من الدافع علىٰ ورقة مذكور فيها نظام ذلك ، المشتملة على شروط واتفاقات للمعاملة معه بما في ذلك ذكر الربح وقدره وغيره ، فهل يقدر أحد حينئذ أن يقول : إن هذا القرضَ بدون شرط مسبق ، أو يقول: إن الزائد مدفوع بدون سبق اتفاق وعلم به؟ والمصرف كما هو معلوم إنما كُوِّن لأجل الاستغلال والاسترباح ، وهم ملزمون بدفع الزائد قانوناً حسب النظام المتبع عندهم ، كما يلزِمون صاحب القرض أو الوديعة باستلام ذلك قانوناً أيضاً .
وأعتقد أن كل عالمٍ مستبرءٍ لدينه لا يجوِّز أخذ ذلك ، وأما مَن غَلبَ عليه حبُّ حُطامِ الدنيا ، عليم اللسان ، جاهل القلب ، سوف يبدي محامل واهية لا تنفعه لا دنيا ولا أخرى لحِلِّ ذلك ، ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوِة أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .
ومن جملة الأمور الواهية التي يتعلق بها الجاهل أو المتجاهل هو : أن هذا كان بدون عقد ، والربا لا يكون إلا في عقد ، وليس هناك إيجاب ولا قبول ولا شرط ، فنجيب عليه : أن الكتابة مع النية كاللفظ في العقود والحلول شرعاً غالباً ، والسجل الذي قدمه صاحب المصرف ، ويوقع عليه الدافع بعد العلم به .. قائم مقام اللفظ .
ثانياً : لو فرض أن هذا التوقيع غير كافٍ ؛ فلا يجوز أخذ الزائد وإن لم يكن رباً ؛ لأنه بدون معاملة صحيحة شرعاً ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، ويلزم رد الزائد كما أشار إلىٰ ذلك فضيلة صاحب الكتاب ، علىٰ أن النووي اختار صحةَ المعاطاة ، وأنها قائمة مقامَ العقدِ في كل العقود ، ومنها القرض .
من سابق زمان أنَّ شخصاً له أموال موضوعة في أحد المصارف هناك بسنغافورة آنذاك ، ومضت الأيام الطويلة ، ودفع له المصرف زوائد كأرباح في مقابل تلك الأموال حسب النظام ، فأبى من ذلك ، ثم استشار فضيلة العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد المفتي بجهور سابقا(١) في ذلك ، فأشار عليه بالأخذ ، وأن يصرفه في مصالح المسلمين ؛ لأنها كالمال الضائع ، ولا يأخذ لنفسه شيئاً ، وكان ذلك بعد إلزام من المصرف بأخذ الزائد ؛ لأنه لو لم يأخذه لوضعوه فيما هو أقبح وأشنع أيضا (٢) ، والله أعلم










